صاحب محمد حسين نصار

377

الأجل في الفقه الاسلامي

ليستتاب فيها ، وإذا لم يتب وأصرّ على ردّته يقتل بعدها في الحال ، بينما ذهب فقهاء الإمامية « 1 » ، والظاهرية « 2 » ، والرأي الراجح للشافعية « 3 » ، والحنابلة « 4 » ، والحسن البصري « 5 » ، إلى عدم منح مدّة ثلاثة أيام للاستتابة ، بل يقتل في الحال « 6 » . أمّا بخصوص زوجة الأسير فقد نقل ابن قدامة إجماع الجمهور على أنّ زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته « 7 » ، فقد جاء في شرح النيل : « إنّ الأسير الذي لا يعلم موته ولا حياته ، لايورّث ماله ، ولا تتزوج زوجته ، ولا تطلّق ما دام له مال تنفق منه » « 8 » . فالإمام لا يصل إلى الكشف عن حال الأسير والفحص عن خبره ، كما يفعل بالمفقود « 9 » ؛ لذا لم يحدّد لزوجة الأسير أجلًا ، فتبقى زوجته في عصمته ، لايفرّق بينهما إلّابسبب مشروع يبرّر ذلك .

--> ( 1 ) . فقه الإمام الصادق عليه السلام عرض واستدلال 5 : 212 ، 6 : 308 . ( 2 ) . المحلّى بالآثار 11 : 192 . ( 3 ) . الأُم 6 : 32 ، المهذّب 2 : 223 . ( 4 ) . منتهى الإرادات 2 : 499 . ( 5 ) . الحسن البصري : أبو سعيد بن أبي الحسن يسار مولى زيد بن ثابت الأنصاري ، توفي عام 110 ه ، ينظر : الكنى والألقاب 1 : 75 . ( 6 ) . الصباغ مخطوطة 6 : ورقة ( 100 ) نقلًا عن أحكام المرتدّ في الشريعة الإسلامية : 225 . ( 7 ) . المغني المطبوع مع الشرح الكبير 7 : 488 - 491 ، الأُم 4 : 965 . ( 8 ) . شرح النيل 7 : 91 وما بعدها . ( 9 ) . المدوّنة الكبرى 5 : 139 ، المغني المطبوع مع الشرح الكبير 6 : 261 .